responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 286

اقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدا ، يأتي بعضها في القضاء [١]، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ، ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات [٢].

[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها ، أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد كفاه الخلع ، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.

[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون ) [١] امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فانّه [٢] قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [٣].

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.

[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن


[١] يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

[٢] نقله في التهذيب ٨ : ٩٧ | ذيل ٣٢٩.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ | ٣٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣٣.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ | ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : أو هي.

[٢] في نسخة : إنه ( هامش المصححة الثانية ).

[٣] الكافي ٦ : ١٤٣ | ٧.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ | ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست