اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 286
اقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدا ،
يأتي بعضها في القضاء [١]،
وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ، ورد من
باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات [٢].
[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ، قال :
قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها ، أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد
كفاه الخلع ، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه
بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون ) [١] امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال :
تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فانّه
[٢] قد روي لنا
أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟
قال : نعم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [٣].
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن
حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ،
بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.
[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن