responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 285

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.

أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية [٣] ؛ لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].

[ ٢٨٦٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها [١] من غير أن يسمى طلاقا. الحديث.

أقول : تقدم وجهه [٢].

[ ٢٨٦٠٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.

[ ٢٨٦٠٤ ] ٦ ـ قال الشيخ : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.

[ ٢٨٦٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.


[٢] التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢٣.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

[٤] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : وهي تجزي.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ | ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ | ١١٢٩.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ | ذيل ٣٢٩.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ | ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست