اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 284
عليهالسلام
، قال : قال علي عليهالسلام
: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
أقول : المراد بالعدة هنا : عدّة الطهر
، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر.
[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين
باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر
إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع
طلاق ورد من باب التقية ، وكذا مايأتي [١]
، كما قاله الشيخ وغيره [٢].
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٣].
[ ٢٨٦٠١ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : فاذا قالت [١]
ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت
بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩
| ١ ، والتهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٢ و ٩٦ | ٣٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب
١ من هذه الابواب.