responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 284

عليه‌السلام ، قال : قال علي عليه‌السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

أقول : المراد بالعدة هنا : عدّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر.

[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ، وكذا مايأتي [١] ، كما قاله الشيخ وغيره [٢].

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [٣].

[ ٢٨٦٠١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فاذا قالت [١] ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب.


٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٢ و ٩٦ | ٣٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

[٢] راجع التهذيب ٨ : ٩٧ | ذيل ٣٢٨ و ٩٨ | ذيل ٣٣٠.

[٣] الكافي ٦ : ١٤١ | ٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فعلت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست