اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 279
كتاب الخلع
والمباراة
١ ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض
للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة
[ ٢٨٥٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حلّ
له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران
، عن محمّد بن مسلم مثله [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
كتاب الخلع
والمباراة
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٩٧
| ٣٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه
الابواب.