اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 278
محمّد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن
رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، اتستبرىء رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال :
لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح
العبيد والاماء [٢]
، وفي بيع الحيوان [٣].
٥٥ ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها
للحاجة
والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة
والتصريح بها
[ ٢٨٥٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمّد الحسن
بن علي عليهماالسلام في امرأة
طلقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج ،
وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع عليهالسلام
: لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحة منها.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في المصاهرة [١].
من الباب ١٠ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] قال الشيخ في الخلاف :
الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ،
والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ،
دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٤
من الباب ٣ ، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ ، وفي الابواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب
نكاح العبيد.
[٣] تقدم في الباب ١٠ ، وفي
الحديث ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.