responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 278

محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، اتستبرىء رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [٢] ، وفي بيع الحيوان [٣].

٥٥ ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة

والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة

والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام في امرأة طلقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج ، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع عليه‌السلام : لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحة منها.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة [١].


من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[١] قال الشيخ في الخلاف : الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣ ، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ ، وفي الابواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

[٣] تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٦.

[١] تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست