اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 277
٥٣ ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان
، وان كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
[ ٢٨٥٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: عدة المتمتعة [١]
خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ ـ وقد
تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك
المتعة عليها مثل ما على الامة.