responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 277

٥٣ ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وان كانت لا

تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتمتعة [١] خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة [١].

٥٤ ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند

سبيها ، وعند بيعها ، وتفصيل احكام الاستبراء ،

وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


الباب ٥٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

[١] في المصدر : المتعة.

[٢] التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٤.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ٢

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست