اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 276
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة [٢] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى
مثله.
[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات
عنها خمسة وأربعون يوما.
أقول : هذا محمول على موت الزوج في
العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدم [١].
[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله [١] بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدتها؟ قال : خمسة
وستون يوما.
أقول : حمله الشيخ على الامة بناء على
ما تقدم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد ، وقد
عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط [٢]
، فالأقرب حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [٣].