اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 275
٥٢ ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
أربعة أشهر
وعشر ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك
، وعلى
الحرة خاصة الحداد
[ ٢٨٥٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة [١]؟ فقال : تعتد أربعه أشهر وعشراً ، فاذا
انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الامة ، قال : قلت : فتحد؟ قال :
فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو
يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ، ولا تحد.
[ ٢٨٥٨١ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمّ قال
: يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة و [١] على أي وجه كان النكاح منه متعة أو
تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ،
والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
الباب ٥٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧
| ٥٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ | ١٢٥١ ، والفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٧ ، وأورد صدره في
الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.