responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 275

٥٢ ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر

وعشر ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك ، وعلى

الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة [١]؟ فقال : تعتد أربعه أشهر وعشراً ، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الامة ، قال : قلت : فتحد؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ، ولا تحد.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة و [١] على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.


الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ | ٥٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ | ١٢٥١ ، والفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

[١] في نسخة : عدة ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ | ٥٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ | ١٢٥٢.

[١] في المصدر : أو.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست