اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 273
ثمّ اعتقت قبل أن
تنقضي عدّتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمّ اعتقت قبل أن
تنقضي عدتها ، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.
[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
مرازم [١] ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في أمة تحت
حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم
تنقض عدتها ، فقال [٢]
: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها
الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل
انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أمة [١] كانت تحت رجل فطلقها ، ثمّ اعتقت ، قال
: تعتد عدة الحرة.
أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعيّة ؛
لمّا مرّ [٢]
، ذكره الشيخ.
[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن القاسم بن [١]
بريد ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت