responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 273

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها ، فقال [٢] : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة [١] كانت تحت رجل فطلقها ، ثمّ اعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة.

أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعيّة ؛ لمّا مرّ [٢] ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن [١] بريد ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت


٢ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ | ١١٩٧.

[١] في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

[٢] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٥.

[١] في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٦.

[١] في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست