responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 272

سنان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه [١].

وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن اُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [٢].

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٤] ، وفي النفاس [٥] وفي المصاهرة [٦] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه [٧].

٥٠ ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة

الحرة ، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ( وهشام بن سالم ـ جميعا ـ ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة طلقت ،


[١] الاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٢.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٥.

[٤] تقدم في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

[٥] تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

[٦] تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٧] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٢ | ١٦٨٥.

[١] في المصدر : عن هشام بن سالم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست