اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 271
طلق امرأته ، أيتزوج
اختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ،
أيتزوج اختها؟ قال : من ساعته إن أحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
مثله [١].
[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج
، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوج اختها ، وهي في العدة.
[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن المثنى ، عن زرارة [١]
وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضل بن صالح ، عن أبي اسامة ـ جميعا ـ عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج اختها
في عدَّتها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة [٢]
، وغيرها [٣].
٤٩ ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها
أن تزوج ، ولم
يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من
النفاس
[ ٢٨٥٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير ، عن عبدالله بن