[ ٢٨٥٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة
المختلعة؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في رجل طلق
امرأة [١] ، أو اختلعت
، أو بانت ، أله أن يتزوج باختها؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها
رجعة ، فله أن يخطب اختها.
[ ٢٨٥٧١ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال :
سألته عن رجل