responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 270

ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤٨ ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى

تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة

من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأة [١] ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوج باختها؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب اختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل


[٢] يأتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

[١] التهذيب ٨ : ١٣٧ | ٤٧٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ | ١٢٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ | ٦١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] في المصدر : امرأته.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست