responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 269

٤٧ ـ باب ان من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا لم يجز له

ان يتزوج اخرى ، حتى تنقضي عدة المطلقة ، وان كان غائبا

صبر ، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمّان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ ، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له أن يتزوج اُخرى ، حتّى تعتدّ مثل عدّتها ، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره [١].


الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٠ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ٦٣ | ٢٠٦.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ | ٢٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٢٦ | ٣٢٢.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست