responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 268

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن ابن محبوب [٢].

٤٦ ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان

تعتد عدة الحرة المطلقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في ام ولد لنصراني أسلمت ، أيتزوّجها المسلم؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].


[٢] التهذيب ٨ : ١٥٨ | ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٦ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ٩١ | ٣١٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٥ | ٢.

[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست