اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 268
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن ابن محبوب [٢].
٤٦ ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت
وجب عليها ان
تعتد عدة الحرة المطلقة
[ ٢٨٥٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب
، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في ام ولد لنصراني أسلمت ، أيتزوّجها المسلم؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا
أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها
إن شاءت.