responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 267

عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها [٢] ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ؛ لانّ أهل الكتاب [٣] مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : عدتها عدة الامة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما طلّقها ، قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيّ ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها [٤] إذا توفي عنها زوجها ، ثمّ قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها [٥].

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نصرانية مات عنها زوجها ، وهو نصرانيّ ، ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].


[٢] في المصدر : فطلقها.

[٣] في التهذيب : الكتابين ( هامش المخطوط ).

[٤] في نسخة : مثل عدتها ( هامش المصححة الثانية ).

[٥] التهذيب ٧ : ٤٧٨ | ١٩١٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٥ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ٩١ | ٣١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست