اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 267
عليهالسلام
، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها [٢] ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال
: لا ؛ لانّ أهل الكتاب [٣]
مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟
قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن
يتزوجها؟ قال : عدتها عدة الامة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال
: قلت له : فان أسلمت بعد ما طلّقها ، قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة
المسلمة ، قلت : فان مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيّ ، فأراد رجل من
المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر
وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة
الامة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك
للامام؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها [٤]
إذا توفي عنها زوجها ، ثمّ قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما
سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها [٥].
[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن نصرانية
مات عنها زوجها ، وهو نصرانيّ ، ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر
وعشر.