اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 266
محمّد بن علي الجواد
عليهالسلام ، أنّه سئل
عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من
نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه
، ثمّ يتزوج بها إن أراد ، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ
اشتراها ، فأكل منها حلالا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه
وإطلاقه في أحاديث الجنابة [١]
، وعدة غير المدخول بها [٢]
، وفي المهور ، وغير ذلك [٣].
[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ ـ
كقولهم عليهمالسلام : إذا أدخله
، فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم.
[ ٢٨٥٦١ ] ٤ ـ
وقولهم عليهمالسلام : العدة من
الماء ، وغير ذلك.
٤٥ ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة
الامة ، فان
أسلمت في العدة فعدة الحرة
[ ٢٨٥٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب وابن بكير ـ
جميعاً ـ ) [١]
عن زرارة ، عن أبي جعفر