responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 266

محمّد بن علي الجواد عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوج بها إن أراد ، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ اشتراها ، فأكل منها حلالا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة [١] ، وعدة غير المدخول بها [٢] ، وفي المهور ، وغير ذلك [٣].

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ ـ كقولهم عليهم‌السلام : إذا أدخله ، فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ ـ وقولهم عليهم‌السلام : العدة من الماء ، وغير ذلك.

٤٥ ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة ، فان

أسلمت في العدة فعدة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ ) [١] عن زرارة ، عن أبي جعفر


[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٣ و ٦ وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٧ و ١٠٩ | ٦ وتقدم في الحديث ١ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ | ١.

[١] في المصدر : عن ابن رئاب ، عن ابن بكير.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست