responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 265

جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده ، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، والاخير محمول على الاستحباب.

٤٤ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج

الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) [١] بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه [٢].

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي جعفر


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

[٢] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] في المصدر : أن يتزوجها.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٦.

٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست