اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 265
جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده ، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ،
قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، والاخير محمول على الاستحباب.
٤٤ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت
أن تتزوج
الزاني أو غيره
[ ٢٨٥٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن إسحاق بن
جرير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك؟
قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله
أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) [١]
بعد أن يقف على توبتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه [٢].
[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي جعفر
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.
[٢] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و
٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦
| ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.