responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 264

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال : عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ،

قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيّ ، وقد كان يطؤها؟ فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال في أوّله : عدة الحرة المتوفى عنها [١].

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٧.

[١] التهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٦.

٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٧.

٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٩.

٩ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست