اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 264
[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند
الموت؟ فقال : عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ،
قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو
حيّ ، وقد كان يطؤها؟ فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله ، إلاّ أنّه قال في أوّله : عدة الحرة المتوفى عنها [١].
[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها
أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له. فالرجل يعتق
مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو
ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : الرجل
تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ
لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن