اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 263
عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : الرجل يكون [١]
تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ،
وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ ـ
وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمّ أعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما
وطئها ، قال : تعتد بحيضتين.
[ ٢٨٥٥١ ] ٣ ـ قال
ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتد بثلاثة حيض.
[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ ـ
وبالإسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يعتق سرِّيته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم ، قلت : فغيره؟
قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
قال : وسئل عن رجل قطع [١] على أمته ، يصلح له أن يزوجها قبل أن
تعتد؟ قال : لا ، قلت : كم عدتها ، قال : حيضة أو اثنتان.
[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
في الامة إذا غشيها سيّدها ، ثمّ أعتقها فإنّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها
فأربعة أشهر وعشرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الأوّل.