responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 263

عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون [١] تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمّ أعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ، قال : تعتد بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ ـ قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتد بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ ـ وبالإسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يعتق سرِّيته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم ، قلت : فغيره؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر.

قال : وسئل عن رجل قطع [١] على أمته ، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال : لا ، قلت : كم عدتها ، قال : حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الامة إذا غشيها سيّدها ، ثمّ أعتقها فإنّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الأوّل.


[١] في المصدر : تكون.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ذيل ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٥ ، و ٥ : ١٧٦ | ٤ ، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[١] كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة : وقع ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ١٥٥ | ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست