responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 262

عليه‌السلام ، قال : سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال : شهر ونصف.

قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفى عنها.

أقول : يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها ، وهي في العدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢] ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد [٣] ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه [٤] ، وكذلك جماعة من علمائنا [٥] ، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [٦] ؛ ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة [٧] ، وغيرها [٨].

٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها

سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم

ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[٣] راجع التهذيب ٨ : ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

[٤] راجع النهاية : ٥٣٦.

[٥] راجع شرائع الاسلام ٣ : ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢ : ٣١٤ و ٣١٧.

[٦] تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

[٧] يأتي في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[٨] يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست