اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 262
عليهالسلام
، قال : سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال : شهر ونصف.
قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله
؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفى عنها.
أقول : يحتمل الحمل على الامة المتوفى
عنها ، وهي في العدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢] ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر
على ام الولد [٣]
، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه [٤] ، وكذلك جماعة من علمائنا [٥] ، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين
وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [٦] ؛ ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة [٧] ، وغيرها [٨].
٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة
اذا وطأها
سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم
ما لو مات في العدة
[ ٢٨٥٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي