responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 260

فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الامة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب [١] ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق الامة؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

أقول : يأتي وجهه [١].


[١] التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] التهذيب ٨ : ١٥٥ | ٥٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٩.

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ | ١٢٤٢.

[١] في الاستبصار : يوسف « هامش المخطوط ».

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ | ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٦.

[١] يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست