اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 260
فزوّجها من رجل ،
فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها؟ قال : تعتد
من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.
[ ٢٨٥٤١ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الامة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب [١] ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر
، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن طلاق
الامة؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الامة المطلقة شهر
ونصف.