اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 26
أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : جاء رجل إلى علي عليهالسلام
، فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال عليهالسلام
: ألك بينة؟ قال : لا ، قال : اُغرب.
[ ٢٧٩٢٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي
جعفر عليهالسلام في حديث قال
: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة
بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء.
[ ٢٧٩٢٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
وبكير ، وبريد [١]
، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام ـ في حديث ـ أنه قال : وإن طلقها في
استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها
بطلاق.
[ ٢٧٩٣٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة
٢ ـ الكافي ٦ : ٦١ |
١٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨ ، وأورد صدره
بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٠ |
١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وقطعة منه في
الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.