responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 259

٤٢ ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر

وعشرة أيام ، الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك

اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة إذا طلّقت ، ما عدّتها؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام قال في امهات الأوّلاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهن إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها ) [١] سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له ام ولد ،


الباب ٤٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ١.

[١] في المصدر : عنهما زوجهما.

[٢] التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ | ١٢٤١.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست