اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 257
أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا
بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران ، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ [١] ، أو محمول على التقية ، أو على
الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.
[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة
إذا طلّقت ، ما عدتها؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتى تحيض. الحديث.
أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل
الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة ، ولا تعلم أيام
حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتى تحيض.
[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن [١] ، عليهالسلام
قال : طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ،
فعدّتها شهر ونصف.
[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث
بن البختري المراديّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة.
أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار
بالقرءين ، فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرّ [١] ، ويمكن حمله على استبراء