responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 257

أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران ، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ [١] ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة إذا طلّقت ، ما عدتها؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة ، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن [١] ، عليه‌السلام قال : طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المراديّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة.

أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين ، فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرّ [١] ، ويمكن حمله على استبراء


[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٣.

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٣.

[١] في المصدر زيادة : الماضي.

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٣.

[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست