اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 256
٤٠ ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان ، وان
كان زوجها
حراً ، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة
واربعون يوما
[ ٢٨٥٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال :
السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء
، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه [١]
تطليقتان وعدّتها قِرءان.
[ ٢٨٥٣١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة
تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : عدة الامة حيضتان ، وقال : إذا
لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.
الباب ٤٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧
| ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.