responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 255

يونس ، عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال : عليها عدة واحدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].

٣٩ ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها ،

ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال : جايز ، فقيل : فانه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٥١ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الابواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست