اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 255
يونس ، عن بعض
أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها
وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي
جعفر عليهالسلام ، فقال :
عليها عدة واحدة.
٣٩ ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا
دخل بها ،
ثمّ طلقها
[ ٢٨٥٢٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ
جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة ، وفرض لها صداقا ،
وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال : جايز ، فقيل : فانه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها
، هل عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه؟. الحديث.