responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 254

صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تزوج [١] في عدَّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٢] ، وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣٨ ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ،

فتزوجت ، ثمّ جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان

جميعاً ، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.

قال زرارة : وذلك أن اناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام ، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن


[١] في المصدر : تتزوج.

[٢] تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ | ١ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥١ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست