اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 254
صفوان ، عن جميل ،
عن ابن بكير ، أو عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة تزوج [١]
في عدَّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة [٢]
، وغيرها [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٨ ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو
طلاقه ،
فتزوجت ، ثمّ جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ،
ففارقها الزوجان
جميعاً ، أجزاها عدة واحدة
[ ٢٨٥٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها
الآخر ، كم تعتدُّ للناس؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء
تحلها للناس كلهم.
قال زرارة : وذلك أن اناسا قالوا : تعتد
عدتين لكل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليهالسلام
، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال.
[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن