اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 251
مستعملة بالمعنى
اللغويّ ، ويكون مخصوصا بالرجعي.
[ ٢٨٥١٨ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل طلّق امرأته ، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها ، فانّها ترثه ، وتعتد عدة
المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من
دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
[ ٢٨٥١٩ ] ٨ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم
تحرم عليه ، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين
الأوّلتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فان قتلت ورث
من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، ثمّ إنه مات
قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدّم ما يدل على أن عدم التوارث في
العدّة البائنة ، وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض [٣].
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣
| ١٦٩١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و
٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١
من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ و ٩ من
الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.