اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 249
العدول عنها. انتهى.
ويمكن الحمل على التقية في الخبرين
الاخيرين بقرينة استدلاله في الأوّل بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون
الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل
على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على
وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٢].
٣٦ ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب
على المرأة
عدة الوفاة ، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما
فيها ، وحكم
الموت في البائنة
[ ٢٨٥١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد
الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
[ ٢٨٥١٣ ] ٢ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ توفّي عنها ،
وهي في عدتها ، قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدّتها ، فإنه يرثها ، وكل واحد
منهما يرث من دية
[١] تقدم في الحديث ٤ من
الباب ٥١ ، وفي الباب ٥٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.
[٢] يأتي في الحديث ١ من
الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.