اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 248
أربعة أشهر وشهرا
عدة المتوفى عنها زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : إن
لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها
العدّة.
[ ٢٨٥١٠ ] ٤ ـ وعن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر [١] ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن عمر
الساباطي ، قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، وسألته ، عن
المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، هما سواء.
[ ٢٨٥١١ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى
عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا.
أقول : ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة
موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز