responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 241

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى ، وعدة اخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطاب.

وعنه ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و [١] علي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٣٢ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ،

وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن


٥ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٦.

٦ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٧ ، قرب الإسناد : ١٠٩ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

[١] في نسخة : عن ـ بدل الواو ـ ( هامش المصححة الثانية ).

[٢] الكافي ٦ : ١١٤ ذيل ٧.

[٣] تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الابواب ،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست