اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 239
عليه واله ) ، وقلن
: لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلىاللهعليهوآله
: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمّ
قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمّ اكتحلت بها ، ثمّ
تزوجت ، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.
[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ ـ وعن
أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )[١]
قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من
صلب المال حولا ، ثمّ اخرجت بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن ، فالمرأة
ينفق عليها من نصيبها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣١ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين
من الوضع
واربعة أشهر وعشر
[ ٢٨٤٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
[٢] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٥٧ ، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور ، وفي الحديث ٤
من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الاحاديث ١ و
٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣١ من هذه
الابواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ ، وفي الحديث ٢ من
الباب ٣٥ ، وفي الابواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وفي
البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث
الازواج ، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٤
| ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥١٩.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 239