اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 234
أقول : حمل الشيخ [٣] ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على
الاستحباب ؛ لما يأتي [٤].
[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ ـ وعن محمّد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة
أشهر وعشرة أيام.
[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث ،
إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : يحد
الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ،
هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم ، وتختضب [١] ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس
المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨
| ١٥٩١ ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥ ، وذيله في الحديث ٢ من
الباب ٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.