responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 231

[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ( الحسن بن زياد ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المطلقة يطلّقها زوجها ، ولا تعلم إلاّ بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدان.

أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي ، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقية ؛ لأنّه مذهب جميع العامة.

[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( عبيد الله ) [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

أقول : تقدم وجهه [٢].

[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبى أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ،


٩ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ | ٥٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧٣.

[١] في التهذيب : الحسن بن زياد.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ | ٥٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧٤.

[١] في المصدر : عبدالله.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ التهذيب ٨ : ٦١ | ١٩٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست