اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 231
[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ ـ
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد
بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ( الحسن بن زياد ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المطلقة يطلّقها زوجها ، ولا تعلم
إلاّ بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة ، قال : إن جاء
شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدان.
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي
، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ،
ويحتمل الحمل على التقية ؛ لأنّه مذهب جميع العامة.
[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( عبيد الله ) [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي
زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن
كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ،
وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن أبى أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب
عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ،