اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 225
ذلك حبلا ، قال :
هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها
تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
وقال أيضا في التي كانت تطمث ، ثمّ
يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلق؟ قال : تطلق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد
أن يطلّقها ، وهي لا تحيض ، وقد كان يطؤها [١]
استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة
الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلاّ طلقها تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد
بانت بواحدة ، فان [٢]
أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمّ راجعها [٣] ثمّ طلقها ثانية ، ثمّ أمسك عنها ثلاثة
أشهر يستبرئها ، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل
للتقية لما مر [٥].
٢٦ ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من
يوم يبلغها
الخبر ، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم
علمت.
[ ٢٨٤٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ) [١] ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام
: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد
[١] كذا صححه في المصححة
الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودة الثانية
: يطلقها.