responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 224

عليهما‌السلام ، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.

أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى [٢] ، ويأتي [٣] ، أو محمول على التقية.

[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة ، فقد حل لها الازواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فانها ارتابت ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن عليهما‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد


[٢] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٢ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٢ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست