responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 223

٢٥ ـ باب عدة المسترابة بالحمل

[ ٢٨٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [١].

[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل [١] تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوّج إن شاءت.

[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ( أو ابنه ) [١]


الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٤.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

[١] وفي نسخة : الحبل ( هامش المصححة الثانية ).

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٦.

[١] في المصدر : أو أبيه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست