responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 222

قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم.

٢٤ ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان

قبل قولها

[ ٢٨٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [١] قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٢].


الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

[١] التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ | ١٢٧٦.

٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٣٢٦.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٨.

[٢] تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست