responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 220

٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة

مبينة ، وتفسيرها.

[ ٢٨٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه‌السلام في قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [١] قال : أذاها لأهل زوجها ، وسوء خلقها.

[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي [١] ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [٢] قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [١] قال : إلا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها


الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٥.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ٢.

[١] في المصدر : التملي ، وكذلك في التهذيب.

[٢] الطلاق ٦٥ : ١.

[٣] التهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٥.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست