responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 219

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٢٢ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية

بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في

العدة البائنة واجبا وندبا.

[ ٢٨٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : المطلقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق.

[ ٢٨٤٣١ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيتها ـ إلى أن قال : ـ وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.

وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٢].


[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٩٢ | ١٣ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ١٣٠ | ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٥ ، ٣٥٢ | ١٢٦٠.

[٢] تقدم في الحديث ٦٠ من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست