responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 218

[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عصام بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ قال : المطلقة تسوف [١] لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها.

[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام ، قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن قيس.

أقول : خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدم [٢] ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة ، كما تحد إذا توفي زوجها ، لا لاجل الطلاق ؛ لما يأتي [٣].

[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ،أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء.


٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٧.

[١] نسخة في الكافي : تشوف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوفت ، وتشوفت المرأة : تزينت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩ : ١٨٥ ».

٥ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

[١] التهذيب ٨ : ١٦٠ | ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ | ١٢٥٦.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابوب.

٦ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست