اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 218
[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عصام بن حميد ، عن محمّد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ قال : المطلقة تسوف [١]
لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها.
[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام ، قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى
عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ حديث محمّد
بن قيس.
أقول : خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة ،
وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدم [٢]
، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة ، كما تحد إذا توفي زوجها ، لا لاجل
الطلاق ؛ لما يأتي [٣].
[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ،أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال :
لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء.
٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ |
٧.
[١] نسخة في الكافي : تشوف «
هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوفت ، وتشوفت المرأة : تزينت وأظهرت زينتها «
لسان العرب ٩ : ١٨٥ ».