responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 217

٢١ ـ باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل

واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد.

[ ٢٨٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) [١] في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [٢].

[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المطلقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [١] لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحد.


الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥١.

[١] في المصدر : عن أحدهما عليهما‌السلام ، وكذلك التهذيب.

[٢] الطلاق ٦٥ : ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٩٢ | ١٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٤ و ١٥٨ | ٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ | ١٢٥٥.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥٢٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست