responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 215

١٩ ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج

بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار.

[ ٢٨٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد [١] نصف الليل ، ورجعت قبل [٢] نصف الليل [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٥].


الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : قبل « هامش المخطوط ».

[٢] في نسخة : بعد « هامش المخطوط ».

[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٤.

[٤] التهذيب ٨ : ١٣٠ | ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٥ ، ٣٥٢ | ١٢٦٠.

[٥] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست