responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 213

ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٤١٥ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن ) [١] تنتقل ، قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [٢].

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٣].

[ ٢٨٤١٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج. الحديث.

[ ٢٨٤١٧ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيت زوجها.

[ ٢٨٤١٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن


[١] التهذيب ٨ : ١١٦ | ٤٠٢ و ١٣٠ | ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١.

[١] في المصدر : حتى.

[٢] الطلاق ٦٥ : ٦.

[٣] الكافي ٦ : ١٢٣ | ذيل الحديث ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب

٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٨.

٥ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست