[ ٢٨٤١٥ ] ٢ ـ
وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن ) [١] تنتقل ، قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله
قد نهى عن ذلك ، فقال : ( ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن )[٢].
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٨٤١٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته
عن المطلّقة ، أين تعتدُّ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج. الحديث.
[ ٢٨٤١٧ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟
فقال : في بيت زوجها.
[ ٢٨٤١٨ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن