responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 210

العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله [١] ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ ـ وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ، متى تبين منه؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.

وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء ، وأن الاقراء هي الاطهار [٣] ، أشار إلى ذلك الشيخان [٤] وغيرهما [٥] ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، والله أعلم.

١٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز

لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من

نفسها حتى تطهر

[ ٢٨٤١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه : عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن


[١] تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٥١.

٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٥٥ ، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

[١] تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

[٣] تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الابواب.

[٤] راجع التهذيب ٨ : ١١٦ ـ الباب ٦ ، والمقنعة : ٨٢.

[٥] راجع الشرائع ٣ : ٣٤ ، والقواعد ٢ : ٦٨.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست