اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 210
العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله [١] ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة
والآتية.
[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ ـ وعن
محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته ، متى تبين منه؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.
وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من
تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل
، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء ، وأن
الاقراء هي الاطهار [٣]
، أشار إلى ذلك الشيخان [٤]
وغيرهما [٥]
، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، والله أعلم.
١٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في
أول الحيضة الثالثة جاز
لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن
من
نفسها حتى تطهر
[ ٢٨٤١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه : عن
محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن