اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 207
[ ٢٨٤٠١ ] ١٢ ـ
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ،
عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، عن أبيه ، قال : قال علي عليهالسلام
: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.
أقول : حمله الشيخ على التقية ؛ لما مضى
[١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٤٠٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن
طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني : عليّاً عليهالسلام ـ فقالت لعلي عليهالسلام : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك؟
فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع
فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانه أعلمنا ، قال : فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك
أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى
، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنه
يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة
لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دما من
الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء؟
[ ٢٨٤٠٣ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن