اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 204
أبي عمير ، عن عمر
بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين
، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للازواج ، قلت له :
أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام
أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا.
[ ٢٨٣٩١ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من
الحيضة الثالثة.
[ ٢٨٣٩٢ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : المطلّقة ترث ، وتورث حتى ترى
الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع.
[ ٢٨٣٩٣ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت
لابي جعفر عليهالسلام : إني سمعت
ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما
بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه ،
ولكنه أخذه عن علي
العياشي ١ : ١١٤ |
٣٥١ نحوه ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ ،
وذيله أيضا في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ |
٥ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ | ٤٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٥ ، وأورده في الحديث ٣ من
الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٨ |
٩ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ | ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٦ ، وأورد قطعة منه في
الحديث ٦ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 204